ثم ان هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضررى كادلة لزوم العقود وسلطنة الناس على اموالهم ووجوب الوضوء على واجد الماء وحرمة الترافع الى حكام الجور وغير ذلك وما يظهر من غير واحد من اخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ثم ترجيح هذه اما بعمل الاصحاب واما بالاصول كالبراءة فى مقام التكليف وغيرها فى غيره فهو خلاف ما يقتضيه التدبر فى نظائرها من ادلة رفع الحرج ورفع الخطاء والنسيان ونفى السهو على كثير السهو ونفى السبيل على المحسنين ونفى قدرة العبد على شيء ونحوها مع ان وقوعها فى مقام الامتنان يكفى فى تقديمها على العمومات والمراد بالحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضا لحال دليل آخر من حيث اثبات حكم لشىء او نفيه عنه فالاول مثل ما دل على الطهارة بالاستصحاب او شهادة العدلين فانه حاكم على ما دل على انه لا صلاة إلّا بطهور فانه يفيد بمدلوله اللفظى ان ما ثبت من الاحكام للطهارة فى مثل لا صلاة إلّا بطهور وغيرها ثابت للمتطهر بالاستصحاب او بالبينة.
(واما الكلام) فى بيان نسبة هذه القاعدة مع الادلة المتكفلة للاحكام الثابتة للافعال بعناوينها الاولية فنقول ان الوجوه المتصورة فيها ثلاثة مسالك.
(احدها) ما ذهب اليه جماعة كالفاضل القمى والنراقى وصاحب الكفاية والرياض من ثبوت التعارض بينها وبين العمومات المثبتة للتكاليف فيلاحظ الترجيح بينهما ومع فقده يرجع الى الاصول ويظهر فساد هذا القول مما حقق فى المتن.
(ثانيها) ان العمومات الدالة على تشريع الحكم الضررى كالجهاد والحج والصوم وبذل الاموال فى الخمس والزكاة الى غير ذلك حاكمة على هذه القاعدة