(ثالثها) ابطال الآثار المترتبة على عمل صادر فى الزمان الاول بفتواه الاولى التى لو لا تغيّر الرأى لقطع بترتب تلك الآثار على ذلك العمل مثل ان ينكح بفتواه الاولى باكرة بغير اذن الولى يظهر عدم جوازه من عدم جواز النقض بالمعنى الاول لان العمل الصادر فى الزمان الاول كان صحيحا مستتبعا للآثار وبعد تجدد الرأى لا يجوز الحكم ببطلانه فى الزمان الاول وليس موجودا فى الزمان الثانى حتى يصير موردا للفتوى الثانية ويدل على بقائه الاستصحاب ايضا الى ان قال.
(هذا كله) فيما كان تأثيره بالنسبة الى شخص خاص او اشخاص معينين كالعقود والايقاعات واسباب شغل الذمة وامثالها واماما ليس كذلك يعنى لم يختص اثره بمعيّن او بمعيّنين كالطهارة والنجاسة والحليّة والحرمة وامثالها فيترتب عليه الاثر فاذا غسل ثوبه من البول مرة بدون تقليد او اكتفى فى الذبيحة بقطع الحلقوم مثلا كذلك ثم قلد من يقول بكفاية الاول فى الطهارة والثانى فى التذكية ترتب الاثر على فعله السابق اذ المغسول يصير طاهرا بالنسبة الى كل من يرى ذلك وكذا المذبوح حلالا بالنسبة الى كل من يرى ذلك ولا يشترط كونه مقلدا حين الغسل والذبح.
(وقد ظهر من كلامه المنقول) ان محل النزاع هو النقض بالمعنى الثالث وهو فى باب تبدل الرأى ابطال الآثار المترتبة على عمل صادر فى الزمان الاول بفتواه الاولى مثل ان ينكح بفتواه الاولى باكرة بغير اذن الولى وكان رأيه ذلك الزمان صحة النكاح المزبور ثم تبدل رأيه بالبطلان وانه يبنى بعد تبدل الرأى ايضا بصحة النكاح المزبور بمعنى عدم الاحتياج الى تجديد العقد بعد التبدل وان كان لا يجوز له بعد التبدل انشاء نكاح جديد باكرة اخرى بغير اذن الولى ولكن بالنسبة الى النكاح السابق الذى صدر منه فى حال كون رأيه على الصحة فى النكاح الكذائى لا بد من ترتب الاثر عليه مطلقا حتى بعد تبدل الرأى فيكون