الحكم عدم الابطال فى مثل ما ذكر.
(واما بالنسبة) الى مثل الطهارة والنجاسة وغيرهما مما لا يختص اثره بمعين او معينين فاذا غسل ثوبه من البول مرة مثلا وكان رأيه فى ذلك الزمان النجاسة ثم تبدل رأيه الى الطهارة فانه لا يبنى على النجاسة التى كان رأيه فى زمان الغسل عليها بل يبنى على الطهارة بعد تبدل الرأى فيكون الحكم النقض والابطال فى مثل ما ذكر.
(واما فى المقام) فان لوحظ ان الحق عدم ترتب الاثر فى حقه ما دام باقيا على عدم التقليد وان الاصل الفساد فاذا قلد من يقول بصحة النكاح المزبور فلا يجوز الحكم بصحته لما ذكره من استصحاب عدم الصحة واصل الفساد وغير ذلك فيكون الحكم عدم النقض وعدم ابطال الفساد الثابت فى السابق فى مثل ما ذكر واما فيما لا يختص كما اذا غسل ثوبه مرة ثم قلد من يقول بكفايته فى الطهارة فانه يحكم بالطهارة وان كان حكمه السابق البناء على النجاسة لما ذكره ره من الدليل فيكون الحكم فى مثله النقض وابطال الفساد الثابت فى السابق.
(فيكون التفصيل) الثابت فى المقام بعينه هو التفصيل الثابت فى باب تبدل الرأى وان لوحظ انه اذا ظن بصحة النكاح المزبور واوقعه بقصدها ورتب اثر الصحة عليه ما دام باقيا على عدم التقليد وكذلك اذا غسل ثوبه مرة من البول بظن كفايته فى الطهارة ورتب اثر الطهارة على الغسل المزبور ثم قلد من يقول بصحة النكاح المزبور وبحصول الطهارة بالغسل المزبور فاذا قيل بعدم جواز الحكم بالصحة فى مثل النكاح المزبور وبالحكم بالطهارة بعد التقليد بالغسل المزبور كما قرره ره يكون الحكم فى المقام النقض فيما يختص وعدم النقض فيما لا يختص فلا يكون التفصيل فى المقام بعينه هو التفصيل الثابت فى باب تبدل الرأى بل عكسه فليتنبه لذلك. (وفى بحر الفوائد) ان مراد الفاضل النراقى ره من قوله واما