الذى فى جنبه نعم لا يبعد القول بعدم وجوب ذلك ايضا فى خصوص باب الطهارة والنجاسة لما علم من التوسعة فيهما.
(واما مقدار الفحص الواجب) فالظاهر انه ليس له بنحو الكلية حدّ خاص وقدر معين فان المدار فيه انما هو على ما يحصل معه اليأس عن وجود الدليل فيما بايدينا من الكتب بنحو يستقر معه الشك فى الواقعة ويخرج عن معرضية الزوال على مسلك من اعتبر الفحص من جهة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ويختلف مقدار ذلك باختلاف الاعصار بل الاشخاص ايضا فالواجب على المكلف حينئذ هو بذل الجهد واستفراغ الوسع لتحصيل الادلة فيما بايدينا من الكتب وفى فحاوى كلمات الاصحاب لتحصيل الاجماع بل اللازم ايضا الفحص عن افكارهم فى مقام تطبيق القواعد والكبريات على الموارد اذ لعلّه قد خفى عليه شيء وبالفحص عن آرائهم يحصل له رأى آخر على خلاف رأيه الاول.
(وعلى كل حال) لا بدّ فى الفحص من بلوغه الى حدّ يحصل معه اليأس العادى عن الظفر بالدليل فيما بايدينا من الكتب المعتبرة على معنى بلوغه بمقدار تقتضى العادة بانه لو كان فى البين دليل على حكم الواقعة لوصل اليه بهذا المقدار من الفحص ولا يعتبر فيه ازيد من ذلك ولعل من حدّده بالخروج عن مظانّ الوجود او بالعسر والحرج يريد به ما ذكرناه لملازمة الخروج من مظانّ الوجود مع اليأس العادى عن وجوده وكذلك العسر والحرج فان الظاهر هو ارادة النوعى منها لا العسر والحرج الشخصى ومثله يلازم اليأس العادى عن وجود الدليل على حكم الواقعة.