(واما الكلام فى الحكم الوضعى) وهى صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده فيقع الكلام فيه تارة فى المعاملات واخرى فى العبادات اما المعاملات فالمشهور فيها ان العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته سواء وقعت عن احد الطريقين اعنى الاجتهاد والتقليد ام لا عنهما فاتفقت مطابقته للواقع لانها من قبيل الاسباب لامور شرعية فالعلم والجهل لا مدخل له فى تأثيرها وترتب المسببات عليها فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره فى حلية الوطى فانكشف بعد ذلك صحته كفى فى صحته من حين وقوعه وكذا لو انكشف فساده رتب عليه حكم الفاسد من حين الوقوع وكذا من ذبح ذبيحة بفري ودجيه فانكشف كونه صحيحا او فاسدا ولو رتب عليه اثرا قبل الانكشاف فحكمه فى العقاب ما تقدم من كونه مراعى بمخالفة الواقع كما اذا وطئها فان العقاب عليه مراعى واما حكمه الوضعى كما لو باع لحم تلك الذبيحة فحكمه كما ذكرنا هنا من مراعاته حتى تنكشف الحال ولا اشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة ادلة سببية تلك المعاملات ولا خلاف ظاهرا فى ذلك ايضا (مراده قدسسره) من المعاملة فى المقام معناها الاعم وهى ما لا يتوقف صحتها على قصد القربة سواء كانت من المعاملة بالمعنى الاخص كالعقود والايقاعات ام لا فيشمل الاقسام الثلاثة اى العقود والايقاعات والاحكام الوضعية والتكليفية وقد عرّفها بعض المحشين بانها هو الفعل الذى جعله الشارع سببا او شرطا او مانعا لشىء آخر سواء كان من العقود ام الايقاعات ام الجنايات ام التوصليات كالتطهير والتنجيس وامثالهما انتهى فافهم.
(فالمعاملة) التى يبحث عن حكمها فيما نحن فيه اذا صدرت من الشاك من حيث الحكم الوضعى اعنى الصحة والفساد هى ما يقابل العبادة بالمعنى الاخص