السدر بنحو الاضافة لكان دالا على التقييد وكان اللازم انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
(ووجه الضعف) اولا انه لا فرق بين العبارتين فانه ان جعلنا ماء السدر من القيد والمقيد كان قوله وليكن فيه شيء من السدر كذلك وان كان من اضافة الشيء الى بعض اجزائه كان الحكم فيهما واحدا.
(وثانيا) ان احتمال الاستقلال فى العطف بالواو او ظهوره فيه انما هو فيما لم يدل قرينة قاطعة على خلافه والارتباط وعدم الاستقلال هنا من الواضحات لان السدر كان متمايزا عن الماء لا معنى لان يغسل به وانما المغسول به لا بد ان يكون هو الماء الخليط به سواء القى الكلام بالعطف او بغيره وعلى هذا فلا فرق بين ماء السدر وماء وسدر اذ المراد بماء السدر ايضا هذا المعنى لوضوح ان ليس المراد بماء السدر ما يراد من ماء الرمان باخذ من المقدرة فيه نشويّة اى ماء متخذا من السدر او الرمان بل المقصود من ماء السدر ايضا الماء الخليط به.
(وثالثا) ان الامر هنا للارشاد والدلالة على الغسل الواجب المطلوب فى حق الميت والواو حينئذ لا يوجب الاستقلال كما قال قدسسره فى دفع الدعوى ان الامر فى هذا المقيد للارشاد وبيان الاشتراط فلا يسقط بالتعذر وليس مسوقا لبيان التكليف المستقل حتى يسقط بالتعذر اذ التكليف المتصور هنا هو التكليف المقدمى لان جعل السدر فى الماء مقدمة للغسل بماء السدر المفروض فيه عدم التركيب الخارجى لا جزء خارجى له حتى يسقط عند التعذر فتقييده بحال التمكن ناش من تقييد وجوب ذيها فلا معنى لإطلاق احدهما تقييد الآخر كما لا يخفى على المتأمل.
(قوله ويمكن ان يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه الخ) ولا يخفى رواية عبد الاعلى فى الدلالة على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه اظهر من الروايات المتقدمة إلّا انه يمكن ان يقال ان المحذور هو ما تقرر فى محله