من ان ادلة نفى الحرج والضرر انما هى لمجرد النفى من دون ان تكون مثبتة للحكم فلا بد من ان يحمل الرواية على ان الامام عليهالسلام انما احال معرفة سقوط المسح على البشرة الى الآية واما المسح على المرارة فانما هو بانشائه عليهالسلام فى خصوص الوضوء من غير ارادة فهمه من الكتاب ولذا اكتفى بآية نفى الحرج وهذا هو الوجه فى تعبير الشيخ قدسسره بالامكان.
(إلّا ان يقال) ان الظاهر ان مراد الامام عليهالسلام من قوله يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل احالة كلية فهم المسائل الى الكتاب فان للسائل هنا مطلبين
(الاول) تردده بين ترك المباشرة فى المسح ووجوبها عليه كما كانت واجبة قبل ان يعثر.
(الثانى) تردده بين ترك المسح رأسا اذا تعذر شرطه الذى هى المباشرة أو أنه لا يسقط إلّا ما هو المتعذر وهو الشرط خاصة وغرض الامام عليهالسلام احالة فهم مجموع المطلبين الى الكتاب اما عدم وجوب المباشرة فلآية نفى الحرج واما عدم سقوط اصل المسح فلقوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) بانضمام قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ويكون ذكر ما جعل عليكم فى الدين من حرج اشارة الى مجموع تلك الخطابات بذكر احدها تنبيها على الباقى ويكون قوله عليهالسلام امسح عليه حاصل ما ينبغى ان يفهمه العارف بكتاب الله عزوجل فافهم.
(قوله فان معرفة حكم المسألة اعنى المسح على المرارة الخ) هذا فى مقام تقريب الاستدلال وملخصه ان حكم المسألة اعنى المسح على المرارة لا يمكن استفادته من آية نفى الحرج الا بعد انضمام قاعدة الميسور وعدم كون تعسر الشرط موجبا لسقوط المشروط فان نفى الحرج كما يدل على سقوط المباشرة وكون المسح على المرارة كذلك يدل على سقوط اصل المسح وتعيين الاول لا يتحقق إلّا بضم قاعدة الميسور.