(فاندفع بذلك) ما ربما قد يتوهم من ان ما ذكره الخصم من امتناع توجه النهى الى الغافل يوجب سدّ باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الّا للمقصر المتقاعد عن التحصيل مع علمه بوجوب المعرفة فلا يجب نهى الغافلين عن الاعمال الشنيعة ولا امرهم بالعبادات الصحيحة فينتفى فائدة تبليغ الانبياء والحجج عليهمالسلام.
(ولكن الانصاف) ان الادلة الدالة على وجوب التعلم ظاهرة فى كونه واجبا غيريا مضافا الى ما عرفت من الاخبار فى الوجه الثالث من الوجوه الخمسة المتقدمة كقوله صلىاللهعليهوآله فيمن غسل مجدورا اصابته جنابة فكزّ فمات قتلوه قتلهم الله ألا سألوا ألا تيمموه وقوله صلىاللهعليهوآله لمن اطال الجلوس فى بيت الخلاء لاستماع الغناء ما كان أسوأ حالك لو مت على هذه الحالة ثم امره بالتوبة وغسلها وما ورد فى تفسير قوله (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) من انه يقال للعبد يوم القيامة هل علمت فان قال نعم قيل فهلّا عملت وان قال لا قيل له هلّا تعلمت حتى تعمل الى غير ذلك كلها ظاهرة فى المؤاخذة على نفس المخالفة.
(قوله ويمكن ان يلتزم حينئذ الخ) هذا وجه آخر لحلّ الاشكال حاصله انه يمكن الالتزام بحكم العقل بوجوب التعلم بحيث يكون معاقبا على ترك التكاليف وان كانت مشروطة بشروط مفقودة حين الالتفات الى ما يعلمه اجمالا من الواجبات المطلقة والمشروطة.
(ويدل على ذلك) استقرار بناء العقلاء حيث انهم لا يفرقون بين تارك التكاليف المطلقة وتارك التكاليف المشروطة او الموقتة اذا استند الترك فيها الى ترك التعلم والفحص ولو من قبل حصول الشرط او الوقت فيكون مرجعه الى دعوى ان العقلاء يرون تعلم التكاليف المشروطة او الموقتة واجبة ولو من قبل حصول الشرط او الوقت بحيث اذا ترك التعلم وفات الواجب فى موطنه بعد حصول الشرط او الوقت لم يروه معذورا هذا خلاصة الكلام منه قدسسره بتوضيحنا