(والحق) انهم ان ارادوا بكون الجاهل كالعامد انه مثله فى وجوب الاعادة فى الوقت فهو حق لعدم حصول الامتثال المقتضى لبقاء المكلف تحت العهدة وان ارادوا انه كالعامد فى وجوب القضاء فهو على اطلاقه مشكل لان القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل فان ثبت مطلقا او فى بعض الصور ثبت الوجوب وإلّا فلا وان ارادوا انه كالعامد فى استحقاق العقاب فمشكل لان تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق نعم هو مكلّف بالبحث والنظر اذا علم وجوبهما بالعقل او الشرع فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح انتهى وذكر مثل ذلك فى مواضع أخر منها قوله فى مسئلة الصلاة فى المكان المغصوب اما الجاهل بالحكم فقد قطع الاصحاب بانه غير معذور لتقصيره فى التعلم وتبع فى ذلك استاده المحقق الاردبيلى كما تبعه فى ذلك المحقق السبزوارى فى الذخيرة.
(قوله وفهم منه بعض المدققين) هو المحقق الخوانسارى فى حاشية الروضة فى باب الصوم وقد اورد على صاحب الذخيرة فى بحث مقدمة الواجب بان الالتزام بكون العقاب على ترك المقدمات خلاف الاجماع وحكم العقل وسيرة العرف والعقلاء وبان مقتضاه الالتزام بترتب الثواب عليها ايضا دون ذيها.
(قوله ويمكن توجيه كلامه بارادة استحقاق عقاب ذى المقدمة الخ) والغرض من هذا التوجيه ارجاع كلام صاحب المدارك الى ما ذهب اليه المشهور من استحقاق العقاب على مخالفة الواقع بتقريب ان العقاب انما هو على ترك ذى المقدمة حين ترك المقدمة لكون تركها كاشفا من ترك ذيها لما بينهما من العلاقة والسببية لا على ترك المقدمة نفسها وإلّا لزم المحاذير التى ذكروها فى غير المقام.
(منها) لزوم تعلق العقاب بترك المقدمات مطلقا حتى المقدمات المتصلة بذويها كالوضوء بالنسبة الى الصلاة والارادة بالنسبة الى فعل الواجب مطلقا واللازم باطل اذ المعلوم من الدين ضرورة هو ترتب العقاب على الصلاة والصوم