(فعلى الاول) يحكم بطهارة الماء المزبور بعد ملاقات النجاسة لان شرط النجاسة وهو القلة مشكوك والشك فى الشرط يوجب الشك فى المشروط فيرجع الى قاعدة الطهارة واصالة عدم تأثير الملاقاة.
(وعلى الثانى) يحكم بنجاسته لان الملاقاة مقتضية للنجاسة والمانع لها اعنى الكرية بمحل الشك ونفس الشك فى المانع كاف فى الحكم بعدمه لان احتمال وجوده معارض باحتمال عدمه فيبقى المقتضى على اقتضائه وهذا الوجه ان تم يكون حاكما على الاول لانه بعد احراز المقتضى ودفع المانع لا يبقى شك لكى يتشبث باصالة عدم تأثير الملاقاة لكن الكلام فى تماميته لما يأتى فى باب الاستصحاب عند تعرض كلام المحقق حيث استدل لحجية الاستصحاب بوجود المقتضى وكون وجود المانع معارضا باحتمال عدمه من ان مجرد الشك فى المانع غير كاف فى الحكم بالعدم بل لا بد فى مقام ترتيب اثر المقتضى من احراز عدم المانع ولو بالاصل.
(واما المثال الثالث) فيندرج تحته صورتان فان تاريخ واحد من الكرية والملاقاة قد يكون معلوما وقد يجهل التاريخان بالكلية اما الاول فيحكم فيه على مجهول التاريخ باصالة عدم وجوده فى تاريخ صاحبه فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة فاذا علم تاريخ ملاقات النجس للحوض وجهل تاريخ صيرورته كرا فيقال الاصل بقاء قلته وعدم كريته فى زمان الملاقاة واذا علم تاريخ الكرية وجهل تاريخ الملاقاة فيقال الاصل عدم تقدم الملاقاة واما الثانى فمقتضى اصالة عدم تحقق الكرية حين الملاقاة وان كان هو الحكم بالنجاسة لكن يعارضها اصالة عدم تقدم تحقق الملاقاة حين حدوث الكرية واثره انما هو الحكم بالطهارة.
(وبعبارة اخرى) ان الاصل بقاء عدم الكرية على عدمه الازلى فى كل آن حتى زمان الملاقاة والاصل بقاء عدم الملاقاة على عدمه الازلى فى