كل زمان حتى زمان حصول الكرية ومفاد الاول تأخر الكرية فاثره هو الحكم بالنجاسة ومفاد الثانى تأخر الملاقاة فاثره هو الحكم بالطهارة وبعد التعارض يتساقطان فيكون المرجع قاعدة الطهارة.
(هذا) حسبما يقتضيه التحقيق وذهب اليه الشيخ قدسسره فى باب الاستصحاب ولكن ظاهر عبارته هنا يستشم منه خلافه فانه حكم بحصول التعارض بينهما من غير تفصيل بين معلوم التاريخ ومجهوله وانما حكى القول بالتفصيل من غيره وهذا كما ترى ظاهر فى ان بنائه هنا على الحكم بالتعارض بين الاصلين مطلقا.
(قوله يوجب الحكم بقلته التى انيط بها الانفعال) اذ لا واسطة بين الكثرة والقلة فى الشرع واذا نفى الاولى بالاصل يثبت الثانية بالاستلزام كاستلزام اصالة البراءة عن الدين لوجوب الحج وما ذكره المصنف من اتحاد المثال الثانى لمسألة وجوب الحج تعريض على الفاضل القمى حيث فرق بينهما.
(قوله واما لاستلزام نفى الحكم به حكما يستلزم عقلا او شرعا او عادة) قد تعرض بعض الاعلام فى ذيل هذه العبارة لاشكال ثم اجاب عنه اما الاشكال فان قلت اذا كان الاستلزام شرعيا لا بد من ترتبه على الاصل وسيأتى من المصنف ره عدم جريان الاستصحاب فى هذا القسم ولو كان الاستلزام شرعيا.
(ثم اجاب عنه) بقوله المراد من ترتب اللوازم الشرعية على الاصل هو ما اذا كان مجرى الاصل موضوعا له او جزء للموضوع او شرطا له كما فى مثال البراءة عن الدين ومثل استصحاب الكرية الموجبة لعدم الانفعال بالنجاسة واستصحاب عدمها الموجب للانفعال.
(واما اذا كان) الاستلزام شرعيا وكان احد الحكمين فى عرض الآخر لا فى طوله لا يمكن اثبات احدهما بالاصل فى الآخر ففى صورة دوران الامر بين المحذورين مع اجراء اصالة البراءة عن الوجوب واصالة عدمه لا يمكن ان