هذه الدعوى واما ما استند اليه المحقق المتقدم من ان الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده ففيه انه مسلم ولا يجدى لان الشك فى وجود الشرط يوجب الشك فى وجود المشروط وثبوت التكليف والاصل عدمه غاية الامر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراطه بالعلم به اذ مع عدم العلم فى الصورة الثانية نقطع بانتفاء التكليف من دون حاجة الى الاصل وفى الصورة الاولى يشك فيه فينفى بالاصل اثبات وجوب الفحص لان الشرط حينئذ فى مسئلة الحج هو الاستطاعة الواقعية والشك فيها يوجب الشك فى المشروط ومقتضى الاصل عدمه غاية الامر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراطه بالعلم به اذ مع عدم العلم فى الصورة الثانية نقطع بانتفاء التكليف من دون حاجة الى الاصل وفى الصورة الاولى يشك فيه فينفى بالاصل.
(فتبين مما ذكرنا كله) ان اشتراط الرجوع الى الاصول العملية بالفحص انما يختص بالشبهات الحكمية لاختصاص دليله بها واما الشبهات الموضوعية فلا بأس بالرجوع الى الاصل فيها قبل الفحص لاطلاق ادلتها وخصوص بعض الروايات التى تقدم ذكرها الواردة فى موارد خاصة مع ان الحكم ممّا تسالم عليه الفقهاء بلا خلاف.
(نعم) ذكر بعضهم وجوب الفحص فى بعض الشبهات الموضوعية منها ما اذا شك المكلف فى استطاعته الى الحج ومنها ما اذا شك فى بلوغ المال الى حد نصاب الزكاة ومنها ما اذا شك فى زيادة الربح على مئونة السنة والجامع بين هذه الموارد ما اذا كان العلم بالحكم متوقفا على الفحص عادة وقد استدل على وجوب الفحص فى هذه الموارد بان جعل الشارع حكما يتوقف العلم به على الفحص عادة يدل بالملازمة العرفية على ايجاب الفحص ايضا وإلّا لم يكن فائدة لتشريعها فتأمل.