اخذه فى متعلق الامر.
(واما الوجه الثانى) ففيه منع اعتبار خصوص الانبعاث عن الامر الجزمى التفصيلى فى تحقق العبودية وصدق الاطاعة الحقيقية بل القدر المعتبر فى تحقق القرب والطاعة عقلا انما هو مطلق الانبعاث عن امر المولى جزميا كان او رجائيا ففى الاخير ايضا تتحقق حقيقة القرب والطاعة لان مرجعه الى جعل امره المحتمل داعيا له حقيقة لان يتحرك من قبله غير ان تحريكه يكون بواسطة احتماله فكل من الجزم بالامر واحتماله حينئذ يكون واسطة فى محركية الامر والتحريك والانبعاث فى كلا الفرضين يكون من قبل امر الشارع.
(فتلخص) انّ التحقيق هو جواز العمل بالاحتياط عند تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف فى العبادات وغيرها ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلى بازالة الشبهة من غير فرق بين كون الشبهة موضوعية او حكمية ولا بين كونها بدوية او مقرونة بالعلم الاجمالى ولا بين كونه مستلزما لتكرار العمل خارجا وبين عدم استلزامه لذلك ما لم يؤد الى العسر والحرج فيجوز للمكلف فى جميع الصور المذكورة العمل بما يقتضيه الاحتياط وترك الامتثال التفصيلى ولو مع التمكن منه بازالة الشبهة بالفحص.
(ثم) انه قدسسره قد اهمل التخيير فى المقام مع انه من الاصول ايضا اعتمادا على اتحاد حكمه مع البراءة مضافا الى تصريحه قدسسره فيما يأتى عن قريب بعدم الفرق بينهما بقوله ثم ان فى حكم اصل البراءة كل اصل عملى خالف الاحتياط وان امكن حمله على الاستصحاب النافى للتكليف فلو ابدل قوله خالف الاحتياط بقول غير الاحتياط كان اولى حتى يشمل التخيير والاستصحاب مطلقا فافهم.