يحتاج اصل حسنه بحكم العقل الى كونه فى صورة عدم التمكن من الانبعاث عن البعث الجزمى.
(وحيث) ان الامتثال فى جميع موارد الاحتياط حتى الموارد المقرونة بالعلم الاجمالى يكون احتماليا باعتبار عدم العلم بتعلق البعث بالعمل المأتى به حال صدوره من العامل فلا محالة يتوقف حسنه العقلى على عدم التمكن من الامتثال الجزمى التفصيلى بازالة الشبهة بالفحص عن الواقع وبذلك يختص اصل حسنه بما بعد الفحص عن الادلة وعدم الظفر بما يوجب ازالة الشبهة عن الواقع هذا.
(ولكن الانصاف) انه لا وقع لهذا الاشكال بشيء من الوجهين المذكورين.
(اما الوجه الاول) فلما فيه من منع اعتبار شيء من قصد الوجه والتمييز او قصد الجهة على ما حكى عن بعض من عدم كفاية قصد الوجه فقط بل لا بد مع ذلك من قصد الجهة التى اقتضت وجوب الاعادة او استحبابها لانه لا يعتبر شيء من هذه الامور فى صحة العبادة اذ اعتبارها فيها اما لاجل توقف صدق الاطاعة عقلا وتحقق الامتثال عرفا عليها واما لاجل قيام الدليل بالخصوص على اعتبارها وهما ممنوعان.
(اما الاول) فللقطع بصدق الاطاعة والامتثال عقلا وعرفا باتيان المأمور به بقصد الامر الواقعى وان لم يعلم بوجوبه او استحبابه بل يكفى مجرد العلم بتعلق الطلب بالعبادة ولا يتوقف قصد الامر على قصد وجهه من الوجوب او الاستحباب.
(واما الثانى) فلا سبيل الى دعواه لخلوّ الادلة عما يدل على اعتبار شيء من ذلك فى العبادة مع ان المسألة مما تعم به البلوى ويتكرر الحاجة اليها ليلا ونهارا وما هذا شأنه يلزم على الشارع بيانه فعدم الدليل فى مثل ذلك دليل العدم ولا اقل من الشك فى ذلك فتجرى فيه البراءة كالشك فى اصل التعبدية والتوصلية خلافا للشيخ قدسسره حيث منع عن جريان البراءة فى المقام جريا على مبناه من اصالة الاشتغال فى كل ما شك فى دخله فى العبادة مما لا يمكن