بانيا على الفحص بعد الفراغ
(قوله ومن ان المضى فى العمل ولو مترددا الخ) بيان لجواز الاتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ وهذا الوجه لا يخلو عن قوة من حيث جريان استصحاب الصحة وبالجملة فما اعتمد عليه فى عدم جواز الدخول فى العمل مترددا من السيرة العرفية والشرعية غير جار فى المقام اى فيما دخل فى العبادة بنية الجزم ثم اتفق له ما يوجب تردده فى الصحة وفى البطلان.
(ويمكن التفصيل) بين كون الحادث الموجب للتردد فى الصحة مما وجب على المكلف تعلّم حكمه قبل الدخول فى الصلاة لعموم البلوى كاحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بها فلا يجوز لتارك معرفتها اذا حصل له التردد فى الاثناء المضى والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ لان التردد حصل من سوء اختياره فهو فى مقام الاطاعة كالداخل فى العمل مترددا وبين كونه مما لا يتفق إلّا نادرا ولاجل ذلك لا يجب تعلّم حكمه قبل الدخول للوثوق بعدم الابتلاء غالبا فيجوز هنا المضى فى العمل على الوجه المذكور اقول هذا التفصيل لا يخلو عن التأمل فتأمل.
(ثم اعلم) ان جميع ما تقدم من جواز العمل بالاحتياط عند تحقق موضوعه وعدمه انما هو فى العبادات واما المعاملات فلا اشكال فى جواز الاحتياط فيها وان استلزم تكرار العمل ايضا من جهة عدم اعتبار قصد الوجه بل القربة فيها والمقصود منها حصول وجودها فى الخارج باىّ نحو اتفقت فاذا وجدت ولو بين امور متعددة يترتب عليها آثارها بلا اشكال والمراد من الاحتياط فى المعاملات بالمعنى الاعم هو الجمع بين محتملات الواقع ما لم يؤد الى اختلال النظام.
(هذا) تمام الكلام فيما يعتبر فى العمل بالاحتياط وقد عرفت ان المختار فيه هو عدم اعتبار شيء فى جريانه سوى تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف