(ونظيره) من ترك قطع المسافة فى آخر ازمنة الامكان حيث انه يستحق ان يعاقب عليه لافضائه الى ترك افعال الحج فى ايامها ولا يتوقف استحقاق عقابه على حضور ايام الحج وافعاله وحينئذ فان اراد المشهور توجه النهى الى الغافل حين غفلته فلا ريب فى قبحه وان ارادوا استحقاق العقاب على المخالفة وان لم يتوجه اليه نهى وقت المخالفة فان ارادوا ان الاستحقاق على المخالفة وقت المخالفة لا قبلها لعدم تحقق معصية ففيه انه لا وجه لترقب حضور زمان المخالفة لصيرورة الفعل مستحيل الوقوع لاجل ترك المقدمة مضافا الى شهادة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة من رمى سهما لا يصيب زيدا ولا يقتله إلّا بعد مدة مديدة بمجرد الرمى وان ارادوا استحقاق العقاب فى زمان ترك المعرفة على ما يحصل بعد من المخالفة فهو حسن لا محيص عنه هذا.
(اقول) ان وجوب تعلم الاحكام الشرعية مما لا ريب فيه ولكن قد وقع الاشكال فى انه طريقى لا يترتب العقاب عند تركه الاعلى مخالفة الواقع على تقدير وجوده كما ذهب اليه المشهور او انه نفسى والعقاب على تركه ولو لم يصادف الواقع كما ذهب اليه صاحب المدارك تبعا للمحقق الاردبيلى قدسسرهما وقد مال اليه صاحب الكفاية ره ايضا فى آخر كلامه.
(وقال المحقق النائينى) بعد البحث عن وجوب التعلم والاحتياط تفصيلا وبما ذكرنا ظهر ضعف ما ينسب الى المدارك من كون العقاب على نفس ترك التعلم فان المستتبع للعقاب انما هو ترك الواجب النفسى لا ترك الواجب الطريقى ويتلو ذلك فى الضعف ما ينسب الى المشهور من كون العقاب على ترك الواقع لا على ترك التعلم فان العقاب على الواقع المجهول قبيح وايجاب التعلم