ولكن بعض كلماتهم ظاهر فى الوجه الاول وهو توجه النهى الى الجاهل حين عدم التفاته فانهم يحكمون بفساد الصلاة فى المغصوب جاهلا بالحكم لان الجاهل كالعامد وان التحريم لا يتوقف على العلم به ولو لا توجه النهى اليه حين المخالفة لم يكن وجه لبطلان الصلاة بل كان كناسى الغصبية والاعتذار عن ذلك بانه يكفى فى البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض فى الواقع ومعاقب عليه ولو لم يكن منهيا عنه بالفعل مدفوع مضافا الى عدم صحته فى نفسه بانهم صرحوا بصحة صلاة من توسط ارضا مغصوبة فى حال الخروج عنها لعدم النهى عنه وان كان آثما بالخروج إلّا ان يفرق بين المتوسط للارض المغصوبة وبين الغافل بتحقق المبغوضية فى الغافل وامكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقعى بالنسبة اليه لبقاء الاختيار فيه وعدم ترخيص الشارع للفعل فى مرحلة الظاهر بخلاف المتوسط فانه يقبح منه تعلق الكراهة الواقعية بالخروج كالطلب الفعلى لتركه لعدم التمكن من ترك الغصب.
لا يخرجه عن الجهالة فالاقوى ان يكون العقاب على ترك التعلم المؤدّى الى ترك الواقع لا على ترك التعلم وان لم يؤد الى ذلك لينافى وجوبه الطريقى ولا على ترك الواقع لينافى جهالته انتهى.
(وكيف كان ان الظاهر) هو الاول اذ لا دليل على كونه نفسيا الّا ما يتوهم من كونه مقتضى ظهور الاوامر المتعلقة بالتعلم ولكن الظاهر منها كون التعلم مقدمة للعمل كما هو صريح الرواية المتقدمة الواردة فى تفسير قوله عزّ شأنه (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) من انه يقال للعبد يوم القيامة هل علمت فان قال نعم قيل فهلّا عملت وان قال لا قيل له هلّا تعلمت حتى تعمل فالمستفاد من هذه