الضررين فهو تارة يكون فى حق شخص واحد واخرى فى حق شخصين وعلى الثانى تارة يكون فى حق شخصين خارجين واخرى يحصل التعارض بين الضرر على النفس او الغير.
(اما الاول) فلا اشكال فيه فى تقديم ما هو مستلزم للضرر الاقل فان من لا يرضى بتضرر عبده لا يختار له الا اقل الضررين عند عدم المناص عنهما.
(واما الثانى) فقد يقال بترجيح الاقل ضررا وان حصل التساوى فالمرجع هو القرعة او التخيير كما فى الغريقين.
(واما الثالث) فتارة يكون التعارض بين الضررين فى الاملاك واخرى فى غيرها اما الثانى فيندرج تحته اقسام لان الضرر تارة يتوجه اليهما فى مرتبة واحدة واخرى يتوجه الى الغير اولا وثالثا يتوجه الى نفسه اولا ثم الى الغير.
(اما الاول) فلا اشكال فى ان احدهما لو كان قادرا على عدم الاعطاء اذا امر الظالم بإعطاء كل منهما دينارا فيجوز له ولو كان مستلزما للاضرار بالغير.
(واما الثانى) فكذلك لانه لا يجب تحمل الضرر لرفع الضرر عن الغير.
(واما الثالث) فلا يجوز له الاضرار بالغير لدفع الضرر المتوجه الى نفسه
(واما الاول) كما اذا كان تصرف المالك فى ملكه مستلزما لتضرر جاره فان كان ترك ذلك التصرف ضررا على المالك فيكون قاعدة لا ضرر فى احدهما معارضة بها فى الآخر ويكون المرجع عموم الناس مسلطون على اموالهم وان لم يكن ضررا عليه فالمرجع قاعدة نفى الضرر فى حق الجار ولا يجرى ذلك العموم لحكومة القاعدة عليه هذا. (وقد افاد قدسسره) فى رسالته المستقلة لزوم الترجيح فيما لو كان الدوران بالنسبة الى شخص واحد واحتمال الترجيح فيما لو كان بالنسبة الى الشخصين حيث قال فى التنبيه السادس لو دار الامر بين حكمين ضرريين بحيث يكون الحكم بعدم احدهما مستلزما للحكم بثبوت الآخر.