(ويدل على المطلب) ايضا النبوى والعلويان المرويان فى غوالى اللئالى فعن النبى (ص) اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وعن على (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله وضعف اسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين الاصحاب فى ابواب العبادات كما لا يخفى على المتتبع نعم قد يناقش فى دلالتها اما الاولى فلاحتمال كون من بمعنى الباء او بيانيا وما مصدرية زمانية وفيه ان كون من بمعنى الباء مطلقا وبيانية فى خصوص المقام مخالف للظاهر بعيد كما لا يخفى على العارف باساليب الكلام والعجب معارضة هذا الظاهر بلزوم تقييد الشيء بناء على المعنى المشهور بما كان له اجزاء حتى يصح الامر باتيان ما استطيع منه ثم تقييده بصورة تعذر اتيان جميعه ثم ارتكاب التخصيص فيه باخراج ما لا يجرى فيه هذه القاعدة اتفاقا كما فى كثير من المواضع اذ لا يخفى ان التقييدين الاولين يستفادان من قوله فأتوا منه وظهوره حاكم عليهما نعم اخراج كثير من الموارد لازم ولا بأس به فى مقابل ذلك المجاز البعيد والحاصل ان المناقشة فى ظهور الرواية فى اعوجاج الطريقة فى فهم الخطابات العرفية.
(اقول) لما فرغ عما تقتضيه القاعدة الاولية فى باب القيود خاض فى قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة الاولية وهو النبوى المعروف المروى عن طرق العامة رواه ابو هريرة الذى حاله اظهر من ان يخفى اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وقوله عليهالسلام الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله عليهالسلام ايضا ما لا يدرك كله لا يترك كله المحكيان عن كتاب غوالى اللئالى كما فى عوائد النراقى ره عن على عليه الصلاة والسلام واشتهار هذه الروايات الثلاث بين الاصحاب يغنى عن التكلم فى سندها.