(والحاصل) ان الشك انما يمنع من ترتيب آثار الواقع بعد تبين الخلاف اذا كان فى مورد الشك حكم ظاهرى للشارع على خلاف الواقع وكذا الظن انما يمنع منه اذا كان معتبرا شرعا والمفروض خلاف ذلك كما يكشف عنه وجوب الفحص معهما فانه تلازم بين إلقائهما شرعا وكون الآثار مترتبة على الواقع كما هو ظاهر.
(قوله اذا لمفروض انه ثبت من الشارع الخ) يحتمل ان يكون تعليلا لترتب الاثر مع الموافقة فقط ويحتمل ان يكون تعليلا لترتب الاثر مع المخالفة فقط ويمكن ان يكون تعليلا لكلتا الفقرتين والظاهر من العبارة هو الاخير.
(قوله واما الثانى الخ) اى قوله واما ان لا يكون كذلك بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية فهذا قسم ثان للمتفطن فالحق عدم ترتب الاثر فى حقه ما دام باقيا على عدم التقليد بل وجود المعاملة كعدمها ولعل ذلك من جهة ان الاصل الفساد سواء طابقت احد الاقوال ام لا اذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقعى من الشارع بل هو مظنون للمجتهد فترتب الآثار انما هو فى حقه (ثم) ان قلد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفساد فلا اشكال فيه وان قلد من يقول بترتب الاثر فالتحقيق فيه التفصيل بما مر فى نقض الفتوى بالمعنى الثالث.
(وفى المحكى) ان الفاضل النراقى ره قد ذكر فى باب تبدل الرأى للنقض معانى ثلاثة.
(احدها) ابطال الفتوى الاولى من رأس والحكم بعدم كونها حكم الله فيما مضى وجعلها لاغية بالمرة لا خلاف فى عدم جوازه بل الاجماع والضرورة عليه
(ثانيها) ان لا يعمل بالاولى فى الزمان الثانى بمعنى ابطال المتقدمة فى الزمان الثانى ويبنى اعماله المتجددة على الثانية لا خلاف فى جوازه بل وجوبه لانه لازم تغير الرأى.