(خاتمة) فيما يعتبر فى العمل بالاصل والكلام تارة فى الاحتياط واخرى فى البراءة اما الاحتياط فالظاهر انه لا يعتبر فى العمل به امر زائد على تحقق موضوعه ويكفى فى موضوعه احراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل اجتهادى بالنسبة اليه فان قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شىء لا يمنع من الاحتياط فيه لعموم ادلة رجحان الاحتياط غاية الامر عدم وجوب الاحتياط وهذا مما لا خلاف فيه ولا اشكال انما الكلام يقع فى بعض الموارد من جهة تحقق موضوع الاحتياط واحراز الواقع كما فى العبادات المتوقفة صحتها على نية الوجه فان المشهور ان الاحتياط فيها غير متحقق الا بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعية المبنية لوجه الفعل وعدم عثوره على طريق منها.
(اقول) اما الاحتياط فالظاهر انه لا يعتبر فى العمل به امر زائد على تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف ويكفى فى حسنه مجرد احراز الواقع المشكوك فيه ولو كان على خلافه دليل اجتهادى.
(غايته) انه مع وجوده لا يجب الاحتياط لا انه لا يجوز معه الاحتياط فان مرجع الامر بالغاء احتمال خلاف الامارة انما هو الغائه فى مقام التعبد به عملا لا فى مقام تحصيل الواقع رجاء فيجوز للمكلف حينئذ ان يعمل اولا بما يقتضيه الاحتياط ثم العمل بما تقتضيه حجة شرعية من امارة او اصل كما يجوز له العكس ولو كان ذلك مستلزما لتكرار العمل خارجا كما لو قامت الامارة المعتبرة على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة فى عصر الغيبة واحتمل كون الواجب فى عصر الغيبة هو خصوص الظهر.
(وتوهم) لزوم العمل حينئذ او لا بما تقتضيه الحجة الشرعية ثم العمل بما يقتضيه الاحتياط بتخيل ان فى صورة العكس الغاء للتعبد بالامارة عملا لانه