(واما لو علم) ان واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرم فهو خارج عن هذا المطلب لانه من دوران الامر بين الوجوب والحرمة الذى تقدم حكمه فى المطلب الثالث من مطالب الشك فى التكليف وفى بحر الفوائد افتراق المسألة من دوران الامر فى فعل واحد بين الوجوب والتحريم امر ظاهر لا سترة فيه كظهور الفرق بين التخيير فيهما انتهى.
(وكيف كان) انه قدسسره قد اطلق الحكم بالتخيير بين فعل احدهما وترك الآخر وذكر فى وجهه ان الموافقة الاحتمالية لكل من التكليفين اولى من الموافقة القطعية لاحدهما والمخالفة القطعية للآخر بعد عدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية لكل منهما هذا.