الاستمرار فيه يتوقف على ما وضعه الشارع لذلك مثل الطلاق والارتداد وانقضاء المدة أو هبتها وحصول الرضاع اللاحق او ثبوت الرضاع السابق اذا لم يعلم الزوجان بحال الرضاع قبل العقد ولم يثبت فى آية وخبر ان تجدد الرأى من القواطع وكما ان مقتضى الحكم رفع النزاع ومقتضى نصب الحاكم عدم جواز مخالفته فى الحكم لئلا يناقض الغرض المقصود منه فكذلك مقتضى الرجوع الى المفتى ونصب المفتى لارشاد المستفتين ان يبنوا امر دينهم وشرائعهم ومعاشهم ومعادهم على قوله الى ان قال.
(واما الحكم بوجوب الاجتناب) عن الماء القليل الملاقى للنجس فليس حكما بشىء يوجب الاستمرار والدوام اذ وجوب الاجتناب ليس مما يستلزم هذا المعنى وكذلك الحكم بجواز الاستعمال لا يستلزم الدوام وان استعمله فبعد تجدد الرأى يحكم بغسل ما لاقاه ووجوب الاجتناب عنه بل هو كذلك اذا افتى بنجاسة قدح خاص وقع فيه النجاسة قطعا كما اشرنا اليه سابقا ايضا اذ الحكم بنجاسته لا يستلزم دوام ذلك الحكم ما دام القدح باقيا فيجوز القول بعدم الوجوب اذا تجدد الرأى مع كون الماء باقيا على حاله وكذا العكس الى ان قال.
(والحاصل) ان جواز نقض الفتوى بالفتوى فى امثال العقود والايقاعات بعد وقوعها مطلقا مشكل ولم يظهر عليه دليل وما يظهر من دعوى الاتفاق من كلام بعضهم فيما لو تغيّر رأى المجتهد فى المعاملة التى حلّلها اولا وبنى عليها لنفسها وحرّمها فهو ممنوع مع ان دعوى الاجماع على المسائل التى لم يثبت تداولها فى زمان الائمة عليهمالسلام بعيدة لا يعبأ بها انتهى محل الحاجة من كلامه ره.
(قوله وربما يتوهم الفساد الخ) قد يتوهم ان معاملة الجاهل فاسدة من جهة كونه شاكا فى ترتيب الاثر على ما يوقعه فاذا كان شاكا لا يتأتى منه قصد الانشاء فى العقود والايقاعات وفيه ان قصد الانشاء انما يحصل بقصد