بقوله اذ لا يخفى ان كون حكم او وصف كذلك هو محقق مورد الاستصحاب ومحله لا نفسه ولذا صرح فى المعالم محل الاستصحاب ان يثبت حكم فى وقت ثم يجىء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم فهل يحكم ببقائه على ما كان وهو الاستصحاب ام يفتقر الحكم به فى الوقت الثانى الى دليل انتهى.
(الثانية) تعريفه بالحالّ وهذا ما سلكه بعض الاعلام بل عن شارح الدروس نسبته الى القوم والتعبير عنه تارة وقع بالابقاء واخرى بالاستمرار وثالثا بالاثبات الى غير ذلك من التعبيرات.
(الثالثة) تعريفه بكليهما وهذا ظاهر شارح المختصر وصاحب الوافية حيث قال الاول فى محكى كلامه ان معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان ولم يظن عدمه وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء فان كان الحد هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور وان جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف المشهور.
(وكان صاحب الوافية) استظهر منه كون التعريف مجموع المقدمتين فوافقه فى ذلك فقال الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت فى وقت او حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت او فى غير تلك الحال فيقال ان الامر الفلانى قد كان ولم يعلم عدمه وكلما كان كذلك فهو باق انتهى ،
(وقال فى الفصول) الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما علم ثبوته فى الزمان السابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمن اللاحق انتهى.
(وقال المحقق الخراسانى) فى الكفاية ان عبارات الاصحاب فى تعريف الاستصحاب وان كانت شتّى إلّا انها تشير الى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقائه اما من جهة بناء العقلاء على ذلك فى احكامهم العرفية مطلقا او فى الجملة تعبدا او للظن به الناشى عن ملاحظة ثبوته سابقا واما من جهة دلالة النص او دعوى الاجماع عليه انتهى ولا يخفى انه ره