اثبات حكم فى زمان لوجوده فى زمان سابق عليه وازيف التعاريف تعريفه بانه كون حكم او وصف يقينى الحصول فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق اذ لا يخفى ان كون حكم او وصف كذلك هو محقق مورد الاستصحاب ومحله لا نفسه ولذا صرح فى المعالم كما عن غاية المأمول بان استصحاب الحال محله ان يثبت حكم فى وقت ثم يجىء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم فهل يحكم ببقائه على ما كان وهو الاستصحاب انتهى.
بعض الاعلام ان هذا الاصل هو العمدة بعد الكتاب والسنة بل ما يثبت به من الاحكام الفرعية النظرية اكثر مما يثبت بالكتاب انتهى.
(اقول) سيما على القول بان اصل الاشتغال واصل البراءة راجعان اليه وبالجملة يكفى فى علو شأنه ان جلّ الاحكام الشرعية مستنبطة من الادلة اللفظية كالكتاب والسنة ولا يتم الاستدلال بها الا بالتمسك بالاستصحاب فى عدم النقل والنسخ والتخصيص وغيرها.
(وكيف كان) ان الاستصحاب استفعال من صحب وهو لغة اخذ الشىء مصاحبا كما صرح بذلك غير واحد من اللغويين وهو الظاهر منه فى العرف العام ايضا واطلاقه على المعنى الاصطلاحى هل هو من جهة غلبة الاستعمال او النقل وجهان اظهرهما الثانى.
(وللاصوليين) فى مقام تحديده تعاريف كثيرة بلغت الى نيّف وعشرة والجامع بينها بحيث ينتهى اليه جميعا بين طوائف ثلاث
(الاولى) تعريف الاستصحاب بالمحل كما صرح به المحقق القمى ره حيث قال فى تعريف الاستصحاب انه كون حكم او وصف يقينى الحصول فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق فان هذا التعريف ازيف التعاريف لما اشار اليه قدسسره