(نعم لو اطلع) على ما يدل ظاهرا على الوجوب او التحريم الواقعى مع كونه مخالفا للواقع بالفرض فالموافقة له لازمة من باب الانقياد وتركها تجر واذا لم يطلع على ذلك لتركه الفحص فلا تجرى ايضا واما اذا كان وجوب واقعى وكان الطريق الظاهرى نافيا فلان المفروض عدم التمكن من الوصول الى الواقع فالمتضمن للتكليف متعذر الوصول اليه والذى يمكن الوصول اليه ناف للتكليف والاقوى هو الاول ويظهر وجهه بالتأمل فى الوجوه الاربعة وحاصله ان التكليف الثابت فى الواقع وان فرض تعذر الوصول اليه تفصيلا إلّا انه لا مانع من العقاب بعد كون المكلف به محتملا له قادرا عليه غير مطلع على طريق شرعى ينفيه ولا واجد الدليل يؤمن من العقاب عليه مع بقاء تردده وهو العقل والنقل الدالان على براءة الذمة بعد الفحص والعجز عن الوصول وان احتمل التكليف وتردد فيه.
(يعنى) اذا اطّلع على الطريق الدال على الالزام يجب العمل به فى الظاهر لفرض عدم العلم بمخالفته فيكون ترك العمل به تجريا فاذا لم يطلع عليه فلا تجرّى ايضا اى لا تجرّى بالنسبة الى مخالفة الطريق وإلّا فالتجرى ثابت فى جميع الصور المزبورة لان المفروض عدم العذر فى الغاء احتمال الحرمة فى الواقع وتقصيره فى ترك الفحص.
(واما اذا كان) وجوب واقعى وكان الطريق الظاهرى نافيا فلان المفروض عدم التمكن من الوصول الى الواقع تفصيلا فالمتضمن للتكليف متعذر الوصول اليه والذى يمكن الوصول اليه ناف للتكليف وانه قده قوّى الوجه الاول (ويظهر وجهه بالتأمل فى الوجوه الاربعة) ملخص وجهه ان المجعول اولا فى حق جميع المكلفين هو الاحكام الاولية وهو المنشأ للمصالح والمفاسد ومؤدى الطرق الظاهرية غير مجعول من حيث هو فى قبال الواقع وانما هو مجعول من