يظهر من كلام الشيخ قدسسره اخيرا لان الشك فى المقام يرجع الى حقيقة المأمور به وانه متشخص بقيد وجودى او بقيد عدمى ولا جامع بينهما.
(وبعبارة اخرى) يرجع الشك الى ان المأمور به بشرط شيء او بشرط لا وهذا لا ربط له بباب الاقل والاكثر لان الشك فيه يرجع الى كون المأمور به لا بشرط او بشرط شيء فتوهم اندراج المقام فى مسئلة الاقل والاكثر ضعيف فلا محيص فى المقام من الاحتياط بتكرار العبادة من غير فرق بين ان يكون الشك فى الشرطية والمانعية لاجل الشك فى المكلف به وتردده بين القصر والاتمام او لاجل الشك فى كون الشىء شرطا للصلاة او مانعا او لاجل الشك فى كونه شرطا للجزء او مانعا ففى جميع الاقسام المتصورة فى دوران الامر بين الشرط والمانع يجب الاحتياط بتكرار العمل.
(ثم الفرق بين المانع والقاطع) ان الاول عدمه شرط للمأمور به من دون ان يكون وجوده مخلا بالهيئة الاتصالية التى هى معتبرة فى الصلاة للأجزاء السابقة مع اللاحقة كلبس غير المأكول مثلا والثانى عدمه شرط للمأمور به من جهة انقطاع الهيئة الاتصالية به بحيث اذا طرأ فى الاثناء سقطت الاجزاء السابقة عن قابلية الانضمام مع اللاحقة كالحدث والاستدبار ونحوهما.
(وقد اشار الشيخ قدسسره) على وجه الاختصار الى كل من الشك فى المانعية والقاطعية قبل الشروع فى التنبيهات المتعلقة بالجزء والشرط حيث قال ثم ان مرجع الشك فى المانعية الى الشك فى شرطية عدمه واما الشك فى القاطعية بان يعلم ان عدم الشيء لا مدخل له فى العبادة الا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة فى نظر الشارع فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية وعدم خروج الاجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها اجزاء فعلية وسيتضح ذلك بعد ذلك ان شاء الله تعالى.