(وبالجملة) فعدم وجوب الاحتياط فى المقام لمنع اعتبار ذلك الامر المردد بين الفعل والترك فى العبادة واقعا فى المقام نظير القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة لمنع شرطية الاستقبال مع الجهل لا لعدم وجوب الاحتياط فى الشك فى المكلف به هذا وقد يرجح الثانى وان قلنا بعد وجوبه فى الشك فى الشرطية والجزئية لان مرجع الشك هنا الى المتباينين لمنع جريان ادلة نفى الجزئية والشرطية عند الشك فى المقام من العقل والنقل وما ذكر من ان ايجاب الامر الواقعى المردد بين الفعل والترك مستلزم لالقاء الجزم بالنية مدفوع بالتزام ذلك ولا ضير فيه ولذا وجب (اقول) قد ذكر قدسسره فى اول الامر الرابع انه لو دار الامر بين كون شيء شرطا او مانعا الى ان قال ففيه وجهان اى البراءة او الاحتياط بتكرار العبادة.
(وتقدم ان ظاهر كلامه قدسسره) ابتناء المسألة على النزاع فى دوران الامر بين الاقل والاكثر فعلى القول بالاشتغال هناك لا بد من الاحتياط فى المقام وعلى القول بالبراءة فيه يحكم بالبراءة فى المقام فان العلم الاجمالى باعتبار وجود شيء او عدمه لا اثر له بعد عدم تمكن المكلف من المخالفة العملية لدوران امره بين الفعل والترك فلم يبق الا الشك فى الاعتبار وهو مورد لاصالة البراءة.
(ومحصل كلامه) انه اذا قلنا بالبراءة عند الشك فى الجزئية او الشرطية ففى دوران الامر بين الجزئية والمانعية مثلا او الشرطية والقاطعية تجرى البراءة عن كلا الطرفين جميعا بناء على عدم حرمة المخالفة القطعية اذا لم تكن عملية كما فى دوران الامر بين المحذورين على ما صرح به قدسسره فى مبحث القطع فى العلم الاجمالى فان المخالفة القطعية العملية فيه غير ممكن فلا تحرم والمخالفة الالتزامية وان كانت تلزم من جريان الاصل فى الطرفين ولكنها ليست بمحرمة