(الثانى) من حيث انه قد يثبت بالدليل الشرعى وقد يثبت بالدليل العقلى ولم اجد من فصل بينهما إلّا أن فى تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلى وهو الحكم العقلى المتوصل به الى حكم شرعى تأملا نظرا الى أن الاحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم والشك فى بقاء المستصحب وعدمه لا بد وان يرجع الى الشك فى موضوع الحكم لان الجهات المقتضية للحكم العقلى بالحسن والقبح كلها راجعة الى قيود فعل المكلف الذى هو الموضوع فالشك فى حكم العقل حتى لاجل وجود الرافع لا يكون إلّا للشك فى موضوعه والموضوع لا بد ان يكون محرزا معلوم البقاء فى الاستصحاب كما سيجىء ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون الشك من جهة الشك فى وجود الرافع وبين ان يكون لاجل الشك فى استعداد
(الوجه الثانى) من الاعتبار الثانى الراجع الى تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال على المستصحب ان الدليل المثبت للمستصحب اما ان يكون هو العقل فيسمى استصحابه باستصحاب حال العقل او الشرع فيسمى باستصحاب حال الشرع اما الاول فقد مثّل القوم له بالبراءة الاصلية واستصحاب نفى التكليف فيكون مورده عندهم مختصا بما ذكر.
(وفى المحكى) واعترض عليهم بعض الاجلة فى كتابه الفصول بان تخصيصهم لاستصحاب حال العقل بالبراءة الاصلية مما لا وجه له فان المراد بحال العقل كل حكم ثبت بالعقل وهو قد يكون تكليفيا كالبراءة حال الصغر واباحة الاشياء الخالية عن امارة المفسدة قبل الشرع وكتحريم التصرف فى مال الغير ووجوب رد الوديعة اذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار والخوف وقد يكون وضعيا سواء تعلق الاستصحاب باثباته كشرطية العلم لثبوت التكليف اذا عرض ما