(تذنيب) ذكر الفاضل التونى لاصل البراءة شروطا آخر الاول ان لا يكون اعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى مثل أن يقال فى احد الإناءين المشتبهين الاصل عدم وجوب الاجتناب عنه فانه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر او عدم بلوغ الملاقى للنجاسة كرا او عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقات النجاسة فان اعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الاناء الآخر او الملاقى او الماء اقول توضيح الكلام فى هذا المقام ان ايجاب العمل بالاصل لثبوت حكم آخر اما باثبات الاصل المعمول به لموضوع انيط به حكم شرعى كان يثبت بالاصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحج من الدين فيصير بضميمة اصالة البراءة مستطيعا فيجب عليه الحج فان الدين مانع عن الاستطاعة فيدفع بالاصل ويحكم بوجوب الحج بذلك المال ومنه المثال الثانى فان اصالة عدم بلوغ الماء الملاقى للنجاسة كرا يوجب الحكم بقلته (اقول) ذكر الفاضل التونى لاصل البراءة شروطا آخر ولا يخفى انه لم يجعلها شروطا لاصل البراءة فقط بل جعلها شروطا لها ولاصالة العدم ولاصالة عدم تقدم الحادث حيث قال فى ذيل مسئلة البراءة على ما حكى عنه واعلم ان لجواز التمسك باصالة براءة الذمة وباصالة العدم وباصالة عدم تقدم الحادث شروطا.
(الاول) ان لا يكون جريان البراءة مستلزما لثبوت حكم شرعى الزامى من جهة اخرى مثل ان يقال فى احد الإناءين المشتبهين الاصل عدم وجوب الاجتناب عنه فانه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر او عدم بلوغ الملاقى للنجاسة كرا او عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقات النجاسة فان اعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الاناء الآخر او الملاقى او الماء.