التى انيط بها الانفعال واما لاستلزام نفى الحكم به حكما يستلزم عقلا او شرعا او عادة ولو فى هذه القضية الشخصية لثبوت حكم تكليفى فى ذلك المورد او فى مورد آخر كنفى وجوب الاجتناب عن احد الإناءين فان كان ايجابه للحكم على الوجه الاول كالمثال الثانى فلا يكون ذلك مانعا عن جريان الاصل لجريان ادلته من العقل والنقل من غير مانع ومجرد ايجابه لموضوع حكم وجودى آخر لا يكون مانعا عن جريان ادلته كما لا يخفى على من تتبع الاحكام الشرعية والعرفية ومرجعه فى الحقيقة الى رفع المانع فاذا انحصر الطهور فى ماء مشكوك لاباحة بحيث لو كان محرم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين فلا مانع من اجراء اصالة الحل واثبات كونه واجدا للطهور فيجب عليه الصلاة ومثاله العرفى ما اذا قال المولى لعبده اذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلى فاشتغل بكذا فان العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا اذا لم يعلم بوجوب شيء على نفسه من قبل المولى.
(خلاصة القول) فى شرح مراده ان الاصل قد يثبت به الحكم الشرعى وقد لا يثبت به وميزان الكلى فى الطرفين ان ذلك الحكم ان كان من آثار المستصحب بلا واسطة او مع واسطة حكم شرعى فيكون الاصل مثبتا له كما اذا شك من كان واجدا لمقدار من المال واف بالحج فى ثبوت دين على ذمته فان الدين مانع شرعى للحج كالحدث بالنسبة الى الوضوء فيدفع بالاصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحج من الدين فيصير بضميمة اصالة البراءة مستطيعا فيجب عليه الحج لان الدين مانع شرعى عن الاستطاعة فيدفع بالاصل ويحكم بوجوب الحج بذلك المال لكون الشك فيه مسببا فيه عن وجوب اداء الدين فاذا حكم بعدم وجوب ادائه من جهة اصل البراءة حكم بوجوب الحج.
(لا يقال) ان هذا معارض باصالة عدم وجوب الحج لانا نقول ان الشك