(ولكن اللازم) حينئذ ان يتفحص فى جميع المسائل الى حيث يحصل الظن بعدم وجود دليل التكليف ثم الرجوع الى مجتهد آخر فان كان مذهبه مطابقا للبراءة كان مؤيدا لما ظنه من عدم الدليل وان كان مذهبه مخالفا للبراءة كان شاهد عادل على وجود دليل التكليف فان لم يحتمل فى حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسية او العقلية من الاخبار اخذ بقوله فى وجود دليل وجعل فتواه كروايته.