بين حصول الاطمينان به الذى هو اقرب الى العلم من مراتب الظن فالثانى اولى بالاعتبار المعبر عنه بالعلم العادى فانه حجة ببناء العقلاء ولم يردع عنه وهو يحصل بالفحص عن مظان وجود الدليل وعدم وجدانه فيها.
(ولكن يختلف) ذلك من جهة مقدار الفحص وكيفيته بحسب الاعصار والازمنة بل قد يختلف ذلك بحسب الامكنة واختلاف حالات الاشخاص كما تعرض لذلك بعض الاعلام حيث قال ان الفحص فى زمان النبى صلىاللهعليهوآله عن حكم الواقعة قبل تكميل الدين والشريعة فى حق من كان فى بلده انما هو بحضور مجلسه من دون سؤال الا فيما علم او احتمل تبليغه لحكمه مع عدم وصول البيان بالنسبة اليه فانه لا بد من السؤال اما عنه صلىاللهعليهوآله او من الوسائط وبعد تكميل الدين فى اعصار الائمة انما هو بالسؤال عن حكم الواقعة عن الامام عليهالسلام فى حق من يتمكن من السؤال عنه او الوسائط المعتبرة او الرجوع الى الاصول المعتبرة.
(نظير) فحص العامى عن فتوى المجتهد فى الواقعة وفى زماننا هذا واشباهه من ازمنة الحرمان عن التشرف بلقائهم الشريف ولقاء المنصوب منهم بالخصوص واصحابهم الذين يروون عنهم قبل تدوين كتب الفتاوى انما كان بالرجوع الى كتب الروايات وكتاب العزيز وبعد تدوين كتب الفتاوى لا بد من الرجوع اليها ايضا فى كل عصر وزمان بحسبه وفى حق كل شخص بحسبه من حيث قدرته على استقصاء تمام الكتب وعدم قدرته على ذلك وهذا كله مما لا اشكال بل لا خلاف فيه اصلا.
(قوله امكن ان يكون قوله حجة فى حقه) حجية قوله فى حقه من باب الرواية او الشهادة لا من باب التقليد المصطلح لما ثبت فى محله ان تقليد المجتهد لمجتهد آخر غير جائز لان احتمال الخطاء فى اجتهاد نفسه من وجه وفى اجتهاد من يقلده من وجهين احتمال الخطاء فى الاجتهاد واخباره عن نفسه انه مما اجتهد فيه صحيحا ولا فرق فى ذلك بين كون المجتهد الآخر اعلم وبين عدمه.