(واما بالاعتبار الثانى) فمن وجوه ايضا (احدها) من حيث ان الدليل المثبت للمستصحب اما ان يكون هو الاجماع واما ان يكون غيره وقد فصل بين هذين القسمين الغزالى فانكر الاستصحاب فى الاول وربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكى عنه فى الدرر النجفية ان محل النزاع فى الاستصحاب منحصر فى استصحاب حال الاجماع وسيأتى تفصيل ذلك عند نقل ادلة الاقوال إن شاء الله تعالى.
(اقول) انه قدسسره اذا تعرض للانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب شرع الى اقسامه باعتبار الدليل الدال عليه وهو ايضا بهذا الاعتبار على ثلاثة اقسام.
(احدها) من حيث ان الدليل المثبت للمستصحب اما ان يكون هو الاجماع واما ان يكون غيره من الكتاب والسنة والعقل قد نسب جماعة الى الغزالى القول بحجية الاستصحاب وانكارها فى استصحاب حال الاجماع وظاهر ذلك كونه مفصلا فى المسألة.
(وممن) نسب هذا التفصيل الى الغزالى الشيخ قدسسره فى المقام حيث قال وقد فصل بين هذين القسمين الغزالى فانكر الاستصحاب فى الاول ولكن الشيخ ره قد رجع عن ذلك عند نقل حجة القول الثامن فقال إلّا ان الذى يظهر بالتدبر فى كلامه المحكى فى النهاية يعنى كلام الغزالى هو انكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وان ثبت المستصحب بغير الاجماع.
(وربما) يظهر من صاحب الحدائق فيما حكى عنه فى الدرر النجفية ان محل النزاع فى الاستصحاب منحصر فى استصحاب حال الاجماع وسيأتى تفصيل ذلك عند نقل ادلة الاقوال.
(قال صاحب بحر الفوائد) يمكن ان يقال ان مراد الغزالى من حال