نعم لو لم يكن العلم الاجمالى فى المقام مما يضر طرحه لزم العمل بهما كما تقدم انه احد الوجهين فيما اذا دار الامر بين الوجوب والتحريم وكيف كان فسقوط العمل بالاصل فى المقام لاجل المعارض ولا اختصاص لهذا الشرط باصل البراءة بل يجرى فى غيره من الاصول والادلة ولعل مقصود صاحب الوافية ذلك وقد عبر هو قده فى باب الاستصحاب بعدم المعارض واما اصالة عدم بلوغ الماء الملاقى للنجاسة كرا فقد عرفت انه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة الملاقى فانه نظير اصالة البراءة من الدين المستلزم لوجوب الحج وقد فرق بينهما المحقق القمى ره حيث اعترف بانه لا مانع من اجراء البراءة فى الدين وان استلزم وجوب الحج ولم يحكم بنجاسة الماء مع جريان اصالة عدم الكرية جمعا بينها وبين اصالة طهارة الماء ولم يعرف وجه فرق بينهما اصلا.
(وان اريد باعمال الاصل) فى احدهما مجرد نفيه دون الاثبات فهو جار إلّا انه معارض بجريانه فى الآخر فاللازم اما اجراء الاصل فيهما فيلزم طرح ذلك العلم الاجمالى لاجل العمل بالاصل واما اهماله فيهما وهو المطلوب كما ذهب اليه المشهور بل الاجماع كما فى خصوص مسئلة الإناءين حيث امر الامام عليهالسلام باحراقهما فى الرواية والاجتناب عنهما مضافا الى وجود العلم الاجمالى المانع من جريان الاصل مع معارضته بمثله واما اعمال احدهما بالخصوص فترجيح بلا مرجح.
(نعم) لو لم يكن العلم الاجمالى فى المقام مما يضر طرحه لزم العمل بهما كما تقدم انه احد الوجهين فيما اذا دار الامر بين الوجوب والتحريم اذا تقدم فى مبحث القطع ان المحرم هو المخالفة القطعية العملية للخطابات المعلومة واما