المخالفة الالتزامية فغير ضائر لانها ليست مخالفة من حيث العمل لانه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب او الترك الموافق للحرمة فلا قطع بالمخالفة الا من حيث الالتزام باباحة الفعل هذا اذا كان الواجب توصليا واما اذا كان تعبديا فلا يجوز للزوم المخالفة القطعية كما صرح به قدسسره فى مبحث القطع.
(وكيف كان) فسقوط العمل بالاصل فى المقام لاجل المعارض ولا اختصاص لهذا الشرط باصل البراءة لما عرفت من صراحة كلام الفاضل التونى فى عدم اختصاص الشرط المزبور وهو عدم المعارض باصل البراءة بل يجرى فى جميع الاصول النافية والادلة ولعل مقصود صاحب الوافية ايضا ذلك اى عدم اختصاص الشرط المذكور باصل البراءة وفى المحكى انه قد عبّر قده فى باب الاستصحاب بعدم المعارض.
(ثم) انه لو كان مراد الفاضل منه عدم المعارض فلا بد من اجرائه فى المثال الثانى من ادعاء معارضة استصحاب عدم الكرية باستصحاب عدم نجاسة الماء او باستصحاب طهارته وكذا فى مثال الحج لا بد من ادعاء التعارض بين اصل البراءة من وجوب الدين وبين اصل البراءة من وجوب الحج اغماضا عن تقدم الاستصحاب فى الشك السببى على الاستصحاب فى الشك المسببى على خلاف التحقيق الذى يظهر من المصنف فى محله.
(واما اصالة) عدم بلوغ الماء الملاقى للنجاسة كرا فقد عرفت انه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة الملاقى فانه نظير اصالة البراءة من الدين المستلزم لوجوب الحج وقد فرّق بينهما المحقق القمى ره حيث اعترف بانه لا مانع من اجراء البراءة فى الدين وان استلزم وجوب الحج ولم يحكم بنجاسة الماء مع جريان اصالة عدم الكرية جمعا بينها وبين اصالة طهارة الماء. (ولم يعرف) وجه فرق بينهما اصلا لان مسلكه فى تعارض الاصلين