أ لا ترى انه لو علم بالدين وشك فى قدره لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص مع انه لو كان هذا المقدار يمنع من اجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها بعده اذ العلم الاجمالى لا يجوز معه الرجوع الى البراءة ولو بعد الفحص وقال فى التحرير فى باب نصاب الغلات ولو شك فى البلوغ ولا مكيال هناك ولا ميزان ولم يوجدا سقط الوجوب دون الاستحباب انتهى وظاهره جريان الاصل مع تعذر الفحص وتحصيل العلم وبالجملة فما ذكروه من ايجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكن فى بعض افراد الاشتباه فى الموضوع مشكل واشكل منه فرقهم بين الموارد مع ما تقرر عندهم من اصالة نفى الزائد عند دوران الامر بين الاقل والاكثر.
وجوب الاحتياط فى مسئلة قضاء الفوائت اذا جهل بمقدارها ومنشأ النظر فى الكل هو التمسك بقاعدة الاشتغال والاستدلال بها فى مثل المقام فى غاية البعد ولذا.
(قال الشيخ قدسسره) وفيه ان العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن ودوران الامر بين الاقل والاكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلا ألا ترى انه لو علم بالدين وشك فى قدره لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص مع انه لو كان هذا المقدار مانعا من اجزاء البراءة قبل الفحص كان مانعا منه بعده ايضا اذ الفحص لا يزيل العلم الاجمالى مطلقا.
(وقال فى التحرير) فى باب نصاب الغلات ولو شك فى البلوغ ولا مكيال هناك ولا ميزان ولم يوجدا سقط الوجوب دون الاستحباب انتهى وظاهر كلامه ره جريان الاصل مع تعذر الفحص وتحصيل العلم.
(وبالجملة) فما ذكروه من ايجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكن فى بعض افراد الاشتباه فى الموضوع مشكل واشكل منه فرقهم بين الموارد حتى