من الفقيه الواحد كما عرفت فى المتن من كلامى العلامة ره فى التحرير مع ما تقرر عندهم من اصالة نفى الزائد عند دوران الامر بين الاقل والاكثر.
(ثم) لا يخفى ان لازم اعتبار الفحص فى العمل بالاصل مطلقا عدم جريانه فيما كان هناك طريق الى تحصيل العلم بالواقع على خلاف الاصل او على طبقه كما فى مسئلة النظر الى المعجزة والشك فى بلوغ النصاب مع وجود المكيال والميزان الى غير ذلك كما ان لازمه عند احتمال وجود الطريق الى تحصيل الواقع الرجوع اليه بعد الفحص وعدم الاطلاع على الطريق وان لم يتعين عليه الفحص فى هذا القسم وجاز له الاخذ بالاحتياط كما التزموا به فيما علم بلوغ الخالص نصابا ولم يعلم مقداره.