مدلولاتها مجملة فلا بد عند الشك فى شرطية شىء او جزئيته من التحرى ثم الرجوع الى ما يقتضيه الاصل العملى من البراءة والاشتغال لانها حينئذ تجرى مجارى الادلة اللبيّة فى عدم الاطلاق واما على القول بوضعها للاعم فهى كالفاظ المعاملات مدلولاتها امور بينة من حيث الصدق العرفى فيرجع الى اطلاقها عند الشك فى الشروط او الاجزاء بعد احراز صدق الماهية وقد اورد على هذه الثمرة تارة بعدم لزوم الاجمال على القول بالصحيح واخرى بعدم الاطلاق والبيان على القول بالاعم.
(ومنها) جواز اجراء الاصل فى الجزء والشرط المشكوك فيهما على القول بالاعم وعدمه ووجوب الاحتياط على القول بالصحيح ونسبوا القول بالوضع للصحيح الى المشهور وذكروا فى هذا المبحث ان المشهور هو اجراء البراءة فيهما (وفيه) انه بمكان من الضعف كما افاده الشيخ قدسسره فى التحقيق لان غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون الالفاظ مجملة وقد تقدم ان مقتضى التحقيق فى المجمل المردد بين الاقل والاكثر عدم وجوب الاحتياط والحال ان الاكثر مع قولهم بالصحيح قائلون بعدم الاحتياط فى اجزاء العبادات واول من احدث القول بالاحتياط فى مقابل الاكثر هو المحقق السبزوارى على ما حكى عنه ثم تبعه غير واحد من متأخرى المتأخرين منهم الوحيد البهبهانى ره وذكروا هذه الثمرة كما تقدمت الاشارة على مختارهم.
(ومنها) ما افاده المحقق القمى ره من انه لو نذر احد ان يعطى شيئا بمن رآه يصلى فرأى من صلى الى آخر كلامه ومحصله انه على القول بالاعم يجوز اعطائه بذلك المصلى ويبرئ ذمته وعلى القول بالصحيح لا يجوز وهذه الثمرة على ما قيل جارية على القول بالاعم بين الاجزاء المقومة وغيرها فان الجزء المشكوك ان كان من الاول فلا يجوز الاعطاء وان كان من الثانى فيجوز.
(ومنها) ما ذكره بعض الاعلام وهو ان المرجع على القول بالاعم بالنسبة الى غير الاجزاء المقومة هو الاحتياط وبالنسبة الى الاجزاء المقومة هو البراءة و