ملاحظة ما تقدم من ادلة الاحتياط الاختصاص بالعاجز مضافا الى ما تقدم فى بعض الاخبار المتقدمة فى الوجه الثالث المؤيدة بغيرها مثل رواية عمار وقد روى انه اصابته جنابة فتمعّك فى التراب فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله كذلك يتمرّغ الحمار أفلا صنعت كذا فعلّمه التيمم وقد استدل بهذه الرواية على عدم المؤاخذة على ترك التعلم لو وافق العمل للواقع كما هو طريقة المشهور بتقريب ان فى التوبيخ على عدم الاتيان بالتيمم على الكيفية دلالة على انه لو كان التيمم بتلك الكيفية ولو من غير سؤال لكان مجزيا ولم يتوجه اليه التوبيخ.
(وبعبارة اخرى) الجزء الاول من هذه الرواية اعنى قوله (ص) كذلك يتمرغ الحمار يدل على بطلان التيمم من جهة مخالفة الواقع والجزء الاخير منها اعنى قوله (ص) أفلا صنعت كذا يدل على الصحة عند المطابقة ولو من غير سؤال والوجه فى كونها مؤيدة لا دليلا هو ضعف السند ولكن قيل انه منجبر بالشهرة وهى كافية فى انجبارها.
(وقد استدل) على ان الجهل بالمكلف به غير قابل للمنع من العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع مع انهم جاهلون بها يعنى معتقدون للخلاف فيها او شاكون فيها والمقصود بالبحث انما هو الثانى وفيه ان معقد الاجماع تساوى الكفار والمسلمين فى التكليف بالفروع ومؤاخذتهم عليها كالاصول بالشروط المقررة للتكليف وهذا لا ينفى دعوى اشتراط العلم بالتكليف فى حق المسلم والكافر.
(وبعبارة مختصرة) ان هذا الاجماع فى قبال ابى حنيفة حيث ذهب الى عدم تكليف الكفار بالفروع ومقصودهم تساوى الكفار والمسلمين فى التكليف بالفروع فى صورة وجود شرطه لا انهم مكلفون بها ولو لم يوجد شرط التكليف وهو الالتفات.
(وكيف كان) قد خالف صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الاردبيلى