بعموم التعليل على وجوب الاعادة بكل زيادة فى فرض الله عزوجل وما ورد فى النهى عن قراءة العزيمة فى الصلاة من التعليل بقوله عليهالسلام لان السجود زيادة فى المكتوبة وما ورد فى الطواف من انه مثل الصلاة المفروضة فى ان الزيادة مبطلة له ولبيان معنى الزيادة وان سجود العزيمة كيف يكون زيادة فى المكتوبة مقام آخر وان كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة إلّا ان الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة اهم من ذكر ما يناسب.
ابواب الخلل الواقع فى الصلاة).
(الطائفة الثانية) ما تدل على بطلانها بالزيادة السهوية كقوله عليهالسلام اذا استيقن انه زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتد بها فاستقبل صلاته استقبالا.
(الطائفة الثالثة) ما تدل على بطلانها بالاخلال سهوا فى الاركان بالزيادة او النقصان واما الاخلال بغير الاركان سهوا فلا يوجب البطلان كقوله عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور والقبلة والوقف والركوع والسجود (الوسائل الطبعة الحديثة ج ٤ ص ١٢٤ الباب (١) من ابواب قواطع الصلاة الحديث ـ ٤).
(وتوهم) اختصاص هذا الحديث الشريف بالنقيصة لعدم تصور الزيادة فى الوقت والقبلة والطهور كما عن المحقق النائينى ره.
(مدفوع) بان ظاهر الحديث ان الاخلال بغير هذه الخمس لا يوجب الاعادة والاخلال بها يوجب الاعادة سواء كان الاخلال بالزيادة او النقيصة وهذا المعنى لا يتوقف على ان تتصور الزيادة والنقيصة فى كل واحد من هذه الخمس فعدم تحقق الزيادة فى الوقت والقبلة والطهور فى الخارج لا يوجب اختصاص الحديث بالنقيصة بعد قابلية الركوع والسجود للزيادة والنقيصة.