بها الا كونه على صفة لو انضم اليه تمام ما يعتبر فى تحقق السكنجبين لحصل الكل فلو لم ينضم اليه تمام ما يعتبر فلم يحصل ذلك الكل لم يقدح ذلك فى اتصاف الخل بالصحة فى مرتبة جزئيته فاذا كان عدم حصول الكل يقينا لعدم حصول تمام ما يعتبر فى الكل غير قادح فى صحة الجزء فكيف اذا شك فى حصول الكل من جهة الشك فى انضمام تمام ما يعتبر كما فيما نحن فيه فان الشك فى صحة الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة من جهة الشك فى انضمام تمام ما يعتبر الى الاجزاء لعدم كون عدم الزيادة شرطا وعدم انضمامه لكون عدم الزيادة احد الشرائط المعتبرة ولم يتحقق فلا يتحقق الكل ومن المعلوم ان هذا الشك لا ينافى القطع بصحة الاجزاء السابقة فاستصحاب صحة تلك الاجزاء غير محتاج اليه لانا نقطع ببقاء صحتها لكنه لا يجدى فى صحة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الاجزاء والشرائط الباقية.
من اليقين فى اخبار الاستصحاب هو ما يكون متعلقه أي المتيقن واقعيا كما لا يخفى مع ان المقصود من اجراء الاستصحاب فيها عدم مانعية الزيادة او صحة بقية الاجزاء او الكل واياما كان فهو باطل لعدم العبرة بالاصول المثبتة.
(هذا) مضافا الى ان صحة الاجزاء السابقة من الصلاة كما اشار اليه قده غير مجدية لان الصحة بكلا المعنيين اى مطابقة الاجزاء للامر المتعلق بها او ترتب الاثر عليها ثابتة للاجزاء السابقة على وجه اليقين ولم يحصل له الشك فى ذلك حتى يحتاج الى اجراء الاستصحاب.
(واما صحة الاجزاء السابقة) بالمعنى الاول فلان المفروض انها بعد وقوعها مطابقة للامر المتعلق بها لا تنقلب عما وقع عليه وهى بعد على وجه لو انضم اليها تمام ما يعتبر فى الكل حصل الكل فعدم حصول الكل لعدم انضمام تمام