(ولا فرق) فى ذلك بين علمه بعدم تعلق طلب الشارع بهذا المجموع المأتى به او جهله به لان الجاهل المقصر فى حكم العالم ولا فرق ايضا بين قصد الامتثال بالمأتى به قبل الدخول فى العبادة او فى الاثناء لاشتراط استدامة النية كاصلها فى الصحة.
(واما الاخيران) اى الاتيان بالزائد بقصد كون الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا والاتيان بالزائد بدلا عن المزيد عليه اما اقتراحا او لإيقاع الاول فاسدا فمرجع الشك فيهما الى الشك فى اشتراط العبادة بعدم الزيادة فيها والحكم بالصحة والبطلان فيهما مبنى على مسئلة البراءة والاشتغال فى الشك فى الشرائط والاجزاء ومن اختار ثمة البراءة الشرعية فيلزم عليه الحكم بالصحة والقائلون بالاشتغال هناك يلزمهم القول به فى المقام وليس لهم دليل فى خصوص الزيادة غير ما تقدم من الآية والاستصحابات المستدل بها على البطلان لا بعنوان الزيادة بل بعنوان مطلق المانع والقاطع.
(وقد احتج) فى المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة بانها تغيير لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة مع ان بنائه فى جميع مقامات الشك فى الشرطية والجزئية على البراءة.
(وفيه نظر) لانه ان اريد من التغيير تغيير الهيئة المعتبرة فى الصلاة فالصغرى ممنوعة لان اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة اول الدعوى لعدم الدليل عليه فاذا شك فيه فالاصل البراءة عنه وان اريد انه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا.