(اما الزيادة على الوجه الاول) فلا اشكال فى فساد العبادة بها اذا نوى ذلك قبل الدخول فى الصلاة او فى الاثناء لان ما اتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به وما امر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به واما الاخيران فمقتضى الاصل عدم بطلان العبادة فيهما لان مرجع ذلك الشك فى مانعية الزيادة ومرجعها الى الشك فى شرطية عدمها وقد تقدم ان مقتضى الاصل فيه البراءة وقد يستدل على البطلان بان الزيادة تغير لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة وقد احتج به فى المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة وفيه نظر لانه ان اريد تغيير الهيئة المعتبرة فى الصلاة فالصغرى ممنوعة لان اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة اول الدعوى فاذا شك فيه فالاصل البراءة عنه وان اريد انه يغير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا.
(واما الزيادة على الوجه الاول) اى الاتيان بالزائد بقصد كونه جزء مستقلا اما عن جهل وقد اشار اليه بقوله كما لو اعتقد شرعا واما عن تشريع وقد اشار اليه بقوله او تشريعا فلا اشكال فى فساد العبادة بها اذا نوى ذلك قبل الدخول فى الصلاة او فى الاثناء.
(لا يفرق) فى ذلك بين ما اذا اخذ الجزء بشرط لا او لا بشرط او مشكوك الحال اما على الاول فواضح واما على الثانى فلان زيادة الجزء بنفسها حينئذ وان لم تكن مفسدة للعمل لان الجزء اذا اخذ لا بشرط فكلما زاد عليه لا يخرج عن الوحدة إلّا ان الاتيان بالزائد بقصد انه جزء مستقل اتيان للعمل على غير الوجه الذى امر به فالمأتى به غير المأمور به وما امر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به.