المأمور بها واتيانه على هذا الوجه اما ان يكون مقرونا بعلمه التفصيلى بعدم مشروعيته ولا يعتبره الشارع فى المركب ويأتى به على وجه التشريع واما ان يكون اتيانه عن جهل وكان جهله عن تقصير وهذا من حيث انه غير معذور فى جهله يلحق فى الحكم بمن يزيد عالما بعدم مطلوبية الزيادة
(الثانى) ان يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزء واحدا كما لو اعتقد ان الواجب فى الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد.
(الثالث) ان يأتى بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه اما اقتراحا كما لو قرء سورة ثم بدا له فى الاثناء او بعد الفراغ وقرء سورة اخرى لغرض دينى كالفضيلة او دنيوى كالاستعجال واما لإيقاع الاول على وجه فاسد بفقد بعض الشروط كان يأتى ببعض الاجزاء رياء او مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها ثم يبدو له فى اعادته على وجه صحيح.
(وقد عرفت) انه لا بد فى الاقسام الثلاثة من قصد الزيادة وان يكون الزائد من جنس المزيد عليه ومن سنخه وإلّا فهو خارج عن مورد البحث.