جزمه باحد الطرفين بطلت وما ذكرنا كله يستفاد من كلام الشيخ قدسسره ايضا حيث قال واما الكلام فى الحكم الوضعى وهى صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده فيقع الكلام فيه تارة فى المعاملات واخرى فى العبادات.
(اما المعاملات) فالمشهور فيها ان العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته سواء وقعت عن احد الطريقين اى الاجتهاد والتقليد ام لا عنهما فاتفقت مطابقته للواقع لانها من قبيل الاسباب لامور شرعية فالعلم والجهل لا مدخل له فى تأثيرها وترتب المسببات عليها.
(فمن عقد) على امرأة بغير العربية بمقتضى البراءة من شرطية العربية فانكشف بعد ذلك صحته كفى فى صحته من حين وقوعه وكذا لو انكشف فساده رتب عليه حكم الفاسد من حين الوقوع.
(وكذا) من ذبح ذبيحة بفري ودجيه فانكشف كونه صحيحا او فاسدا ولو رتب عليه اثرا قبل انكشاف الواقع فحكمه من جهة استحقاق العقاب ما تقدم من كونه مراعى بمخالفة الواقع كما اذا وطئ الامرأة التى عقد عليها عقدا لا يعرف تأثيره فى حلية الوطى فان العقاب عليه مراعى.
(واما حكمه الوضعى) كما لو باع لحم تلك الذبيحة فحكمه كما ذكرنا هنا من مراعاته حتى تنكشف الحال ولا اشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة ادلة سببية تلك المعاملات ولا خلاف ظاهرا فى ذلك ايضا الا من بعض مشايخنا المعاصرين قده.
(اقول) ان المراد به الفاضل النراقى ره فى كتاب المناهج حيث اطال الكلام هنا وقدّم لتحقيق ما ذهب اليه مقدمتين.
(او لهما) انه لا شك فى انه لا تكليف فوق العلم والاعتقاد ويلزمه انه لو اعتقد احد ترتب اثر على شىء بحيث لم يحتمل خلافه ترتب عليه فى حقه فمن اعتقد حلية الزوجة بعقد باطل واقعا تحل له ما دام كذلك كما تحل الاجنبية