الى آخر العكس حكاهما الفاضل القمى فى القوانين حيث قال الثالث الحجية فى نفس الحكم الشرعى دون الامور الخارجية الرابع العكس فالاصل والعكس فى كلامه غير الاصل والعكس فى كلام الشيخ ره وان كان المال واحدا.
(واما الميزان) فى الحكم الشرعى فقد وقع الخلاف بينهم فى المراد منه فلا بد لنا من بيانه ليعلم حكم الاقوال المذكورة فى المتن وكان صاحب بحر الفوائد اعرف بمذاق الشيخ قدسسره نكتفى بنقل كلامه المتعلق بالمقام (حيث قال) الحكم الشرعى حسبما صرح به الاستاد العلامة فى مجلس البحث هو ما من شأنه ان يؤخذ من الشارع وكان بيانه من وظيفته بحيث لا يمكن رفع الشك الواقع فيه إلّا بالرجوع اليه او الى ما قرره للرجوع اليه فى حق الجاهل بالحكم كالادلة والاصول وقول المجتهد فى حق العامى.
(وهذا) قد يكون كليا وقد يكون جزئيا فوجوب اكرام زيد العالم وعدم وجوبه من حيث كونه عالما حكم شرعى لا مبين له الا الشرع لكن بيانه له قد يكون بطريق العموم وقد يكون بطريق الخصوص كما اذا سئل عن وجوب اكرام زيد العالم فاجاب بوجوب اكرام كل عالم او خصوص مورد السؤال او قال اكرم كل عالم الا زيدا او لا تكرم زيدا الى غير ذلك.
(نعم) بيان وجوب اكرام زيد من حيث الشك فى كونه عالما او جاهلا بعد العلم بحكم العالم والجاهل فى الشرع بمعنى رفع الشك منه بهذه الجهة ببيان انه عالم او جاهل ليس من شأن الشارع قطعا وهذا يسمى بالشبهة فى الحكم الجزئى التى تكون تسميتها بهذا الاسم مسامحة لتمحض الشك فيه من حيث الموضوع حقيقة وان صار سببا للشك فى الحكم بالعرض نعم بيان حكم اكرام زيد المشتبه حاله بين العالم والجاهل من شأن الشارع قطعا سواء كان من حيث العموم او الخصوص. (فتبين مما ذكرنا) ان الشك فى الموضوع الخاص كالثوب مثلا ان