كان من جهة الشك فى اصل حكمه فى الشرع بعد احراز جميع العنوانات القابلة لعروض الحكم من جهتها فى الموضوع الخاص فرفعه ليس إلّا من شأن الشارع والحكم المبين حكم شرعى كما اذا شك فى ان الثوب الملاقى للنجس بعد القطع بملاقاته للنجاسة نجس ام لا سواء كان الشك فيه من جهة الشك فى اصل حكم الملاقى للنجس فى الشرع او من جهة شمول اللفظ الذى دل على حكمه له كما اذا شككنا من جهة انصراف لفظ المطلق الى الافراد الشائعة الغالبة فى الفرد النادر او من جهة غيره كما اذا شككنا فى ان ادلة نجاسة الملاقى للنجس هل يشمل البئر ام لا وان كان من جهة الشك فى اندراجه تحت الموضوع العام والعنوان الكلى من جهة اشتباه الامور الخارجية بعد القطع بحكم العنوان الكلى ببيان الشارع كما اذا شك فى ملاقات الثوب مثلا للنجاسة بعد العلم بحكم الملاقى للنجس فرفعه برفع السبب الموجب له وهو بيان الملاقاة وعدمها فى المثال ليس من وظيفة الشارع.
(نعم) رفع الشك فيه من حيث حكم المشتبه ليس إلّا من وظيفته كما لا يخفى فتحصل مما ذكرنا ان الموضوع الخاص له اعتبارات ثلاثة.
(فقد تبين مما ذكرنا) كله المراد من الحكم الجزئى والحيثية التى لا يرجع من جهتها الى الشارع وتميّزها عما يرجع من جهته الى الشارع وهذا الذى ذكرنا امر لا سترة فيه اصلا فلازم الاخباريين بناء على ما نسب اليهم من التزامهم بالاحتياط فى الشبهة الحكمية الاحتياط لو كان الشك من حيث الوجه الاول او الثالث ولم يكن هناك دليل يقضى بخلافه لا من الوجه الثانى لانهم بنوا على عدم وجوب الاحتياط فيه من جهة قيام الدليل على عدم الوجوب فيه
(اذا عرفت ما ذكر) فاعلم ان الاقوال المتعلقة بالتقسيم المذكور عديدة.
(احدها) ما عن الاخباريين من عدم اعتبار الاستصحاب فى الحكم