توجيه الخطاب بالنسبة اليه شرعا وعقلا لعدم قدرته نعم يأتى بالفعل بداعى امتثال الامر الواقعى المتعلق بالمركب غفلة عن بعض اجزائه وهذا الاقدام لا يحدث فى حقه امرا.
(ومن هنا قال قدسسره) ومما ذكرنا ظهر انه ليس هذه المسألة من مسئلة اقتضاء الامر للاجزاء الى آخر ما افاده فان ابتناء حكم المقام على مسئلة الاقتضاء موقوف على فرض امر فيه وقد عرفت عدم امكانه وقد اشار قده الى ذلك بقوله لان تلك المسألة تفرض فيما اذا كان المأتى به مأمورا بامر شرعى كالصلاة مع التيمم او بالطهارة المظنونة وليس فى المقام امر بما اتى به الناسى اصلا (فقد اندفع مما ذكر) ما نسب الى بعض المحققين حيث حكم بوجود الامر العقلى فى الغافل والناسى لاستقلال العقل بان الواجب فى حق الناسى هو هذا المأتى به فيندرج لذلك فى اتيان المأمور به بالامر العقلى.
(ووجه الاندفاع) كما اشار اليه قده ان العقل ينفى تكليفه بالجزء المغفول عنه لا انه مثبت للتكليف بما عداه من الاجزاء بل الداعى لاتيانها هو الامر بالعبادة الواقعية وان غفل عن عدم كون المأتى به هى العبادة الواقعية كيف والتكليف عقليا كان او شرعيا يحتاج الى الالتفات والتوجه وهذا الشخص اى الغافل والناسى غير ملتفت الى انه ناس عن الجزء حتى يكلف بما عداه. (ونظير هذا التوهم) توهم ان ما يأتى به الجاهل المركب باعتقاد انه المأمور به من باب الاتيان بالمأمور به بالامر العقلى وقد ظهر فساده ايضا مما ذكره قده بعينه.