اذا انتفائه لا يوجب عدم صدق الاسم وانتفاء المسمى بخلاف الاجزاء الركنية فان الشك فيها يوجب الشك فى صدق الاسم وبانتفائها ينتفى المسمى فلا بد فيها من العمل بالاحتياط والاتيان بالمشكوك فيه كالقول بوضعها للصحيح لما تقدم من ان حكم الاجزاء الركنية والمقومة للماهية عند القائل بالاعم حكم جميع الاجزاء عند القائل بالصحيح.
(قوله فافهم) لعله اشارة الى ان هذه الثمرة ليست ثمرة ينتفع بها فى الفقه اذ لا فرق بين الاجمال الذاتى وبين الاجمال العرضى فى عدم الانتفاع وقال بعض الاعلام يمكن ان يكون اشارة الى ان هذا ينافى ما يرى فى كلماتهم من البناء على التمسك بالبراءة مع انه لا وجه للتعرض لها على هذا التقدير لعدم الاحتياج اليها إلّا ان يقال ان المقصود هو الثمرة العلمية لا العملية اوانها محتاج اليها فى صورة فقد النص والاطلاق وكذا فى المعاملات على القول بانها خارجة عن النزاع فى مسئلة الصحيح والاعم.